السيد الخوئي

208

كتاب النكاح

عالما بهما ( 1 ) مطلقا ، سواء دخل بها أو لا ، وكذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها ، ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة ( 2 ) ، كما لا فرق في الدخول بين

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 .